• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم ذکر القرن في کلام الاکثر

شمول الحکم لصوره التصرف ايضا

المجذوم،لا أنّ جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه. ثمّ إنّ زيادة« القَرَن» ليس في كلام الأكثر،فيظهر منهم العدم،فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور1 كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتاً عن الخلاف فيه 2 .و عن التحرير:نسبته إلى أبي عليّ 3 ،و في مفتاح الكرامة:أنّه لم يظفر بقائلٍ غير الشهيدين و أبي عليّ 4 ؛ و من هنا تأمّل المحقّق الأردبيلي من عدم صحّة الأخبار و فقد الانجبار5 .

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار على وجهٍ يبعد التقييد فيها شمولُ الحكم لصورة التصرّف.لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها،و نُسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف و تعيّنه بعده 6 ،و الأخبار خاليةٌ عنه،و كلا الحكمين 7 مشكلٌ،إلّا أن الظاهر من كلمات بعضٍ عدم الخلاف الصريح فيهما.لكن كلام المفيد قدّس سرّه مختصٌّ بالوطء8 ،و الشيخ و ابن زهرة لم

(1)المسالك 3:305.

(2)الدروس 3:281.

(3)التحرير 1:185.

(4)راجع مفتاح الكرامة 4:660 661،مع زيادة نقله عن جامع الشرائع.

(5)مجمع الفائدة 8:449 450.

(6)لم نعثر عليه بعينه،نعم في مجمع الفائدة(8:450):« و ثبت عندهم:أن الردّ يسقط مع التصرف في المبيع مطلقاً دون الأرش».

(7)في« ش»:« كلاهما».

(8)سيأتي في كلامه في الصفحة الآتية.