مسأله : تلف الثمن کتلف المثمن
مسألة
تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،كما صرّح به في التذكرة
1 ،و هو ظاهر عبارة الدروس،حيث ذكر:أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض
2 ،بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.قال في المبسوط:لو اشترى عبداً بثوبٍ و قبض العبد و لم يسلّم الثوب،فباع العبدَ صحّ بيعه،و إذا باعه و سلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه لا يقدر على ردّه
3 ،انتهى.
و في باب الصرف من السرائر نظير ذلك
4 .و قد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع
5 و كتب العلّامة
6 و الدروس
7 و جامع