الضمان فيما نحن فيه حکم شرعي لا حق مالي
الاستدلال علي ضمان البائع قبل القبض بروايه عقبه ايض
عدم الخلاف في المسأله
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
« ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي،فلا يقبل الإسقاط؛ و لذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط،كما نصّ عليه في التذكرة
1 و الدروس
2 .و ليس الوجه في ذلك:أنّه« إسقاط ما لم يجب»،كما قد يتخيّل.
و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه،غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه،فسرق المتاع،من مال من يكون؟ قال:من مال صاحب المتاع[الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع
3 ]و يخرجه من بيته،فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله»
4 و لعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.
و كيف كان،فلا خلاف في المسألة،أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد،و إنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ:من الحكم بكون التالف من مال البائع،فيرتكب بقدر الضرورة.
و يترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.
و في معناه الركاز الذي يجده العبد،و ما وهب منه فقبل
5 ،أو