مرجع النبوي إلي انفساخ العقد قبل التلف آناً ما
الضمان في المسأله ضمان المعاوضه لا ضمان اليد
و التحرير
1 و حينئذٍ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوي:أنّ المبيع يكون تالفاً من مال البائع،و مرجع هذا إلى انفساخ العقد قُبيل التلف آناً ما،ليكون التالف مالاً للبائع.
و الحاصل:أنّ ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالاً للبائع بعد التلف،لكن لمّا لم يتعقّل ذلك تعيّن إرادة وقوع التلف على مال البائع،و مرجعه إلى ما ذكره في التذكرة
2 و تبعه من تأخّر عنه
3 -:من أنّه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّأ من الزمان.
و ربّما يقال تبعاً للمسالك-:إنّ ظاهر« كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى
4 .و لعلّه لدعوى:أنّ ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله،بمعنى كون دركه عليه،فيوهم ضمانه بالمثل و القيمة.
و ممّا ذكرنا من أنّ معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبيع في ملك البائع و يسمّى« ضمان المعاوضة» لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري،كما في المغصوب و المستام و غيرهما و يسمّى