• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو مضت مده و لم يتمکن البائع من التفريغ أو لم يفرغ

لو کان في الأرض زرع للبائع

لو احتاج تفريغ الأرض إلي هدم شيء

فلو كان في الدار متاعٌ وجب نقله فوراً،فإن تعذّر ففي أوّل أزمنة الإمكان.و لو تراخي زمان الإمكان و كان المشتري جاهلاً كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه.و في ثبوت الأُجرة لو كان لبقائه أُجرةٌ إلى زمان الفراغ وجهٌ.و لو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأُجرة،كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم. و لو كان في الأرض زرعٌ قد أُحصد وجب إزالته؛ لما ذكرنا.و إن لم يُحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه؛ للزوم تضرّر البائع بالقلع،و أمّا ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل،كما لو وجدها مستأجرة. و من ذلك يُعلم عدم الأُجرة؛ لأنّه اشترى أرضاً تبيّن أنّها مشغولةٌ،فلا يثبت أكثر من الخيار.و يحتمل ثبوت الأُجرة؛ لأنّه اشترى أرضاً لا يستحقّ عليها الاشتغال بالزرع،و البائع1 قد ملك الزرع غير مستحقٍّ للبقاء،فيتخيّر بين إبقائه بالأُجرة و بين قلعه؛ لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأُجرة.و يحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأُجرة و قلعه بالأرش.و يحتمل ملاحظة الأكثر ضرراً. و لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيءٍ هدمه بإذن المشتري،و عليه طمّ ما يطمّ برضا المالك و إصلاح ما استهدم أو الأرش،على اختلاف الموارد،فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجةٍ منه إصلاحه إعادته،بخلاف هدم حائطٍ،فإنّ الظاهر لحوقه بالقيمي في وجوب الأرش له.و المراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب.

(1)في« ش» بدل« البائع»:« المالك».