• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال

الاستدلال عليه

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة.و هذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم و إن أوهمه بعض العبارات،ففي غير واحدٍ من الكتب:أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً1 .و المراد إرجاع الحكم إلى القيد،و إلّا فالتسليم يحصل بدونه،و قد تقدّم عن التذكرة2 . و كيف كان،فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم،فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً،بل التسليم من دون التفريغ3 كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين و إن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ،كالدخول في ضمان المشتري و نحوه.

(1)كما في الشرائع 2:30،و المختصر:124،و القواعد 2:85،و الإرشاد 1:382،و الدروس 3:213،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:706.

(2)تقدّم في الصفحة 253.

(3)العبارة في« ش»:« فإنّ التسليم بدونه».