مسأله : وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال
الاستدلال عليه
مسألة
يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة.و هذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم و إن أوهمه بعض العبارات،ففي غير واحدٍ من الكتب:أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً
1 .و المراد إرجاع الحكم إلى القيد،و إلّا فالتسليم يحصل بدونه،و قد تقدّم عن التذكرة
2 .
و كيف كان،فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم،فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً،بل التسليم من دون التفريغ
3 كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين و إن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ،كالدخول في ضمان المشتري و نحوه.