إذا ابتدا احدهما بالتسليم
حقّ الحبس و التوثّق إلى أن يستوفي العوض.
و في موضعٍ من التذكرة:أنّه لا ينفذ تصرّفه فيه
1 .و مراده التصرّف المتوقّف على القبض،كالبيع أو مطلق الاستبدال.
ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إمّا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ
2 ،أو لتبرّعه بذلك اُجبر الآخر على التسليم،و لا يحجر عليه في ما عنده من العوض و لا في مالٍ آخر؛ لعدم الدليل.