• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : وجوب تسليم العوضين

لو قال کل منهما : لا أدفع حتي أقبض

القول في وجوب القبض مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛لاقتضاء العقد لذلك. فإن قال كلٌّ منهما:لا أدفع حتّى أقبض،فالأقوى إجبارهما معاً،وفاقاً للمحكيّ عن السرائر1 و الشرائع2 و كتب العلّامة3 و الإيضاح4 و الدروس5 و جامع المقاصد6 و المسالك7 و غيرها8 ،و عن ظاهر

(1)السرائر 2:306،و فيه بعد احتمال القرعة:« و الأوّل أقوى».

(2)الشرائع 2:29.

(3)القواعد 2:87،و المختلف 5:291،و التذكرة 1:473،564،و التحرير 1:175.

(4)لم نعثر على التصريح به،نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلّق على كلام القواعد،راجع الإيضاح 1:509.

(5)الدروس 3:210.

(6)جامع المقاصد 4:403.

(7)المسالك 3:238.

(8)مثل الروضة 3:522،و مجمع الفائدة 8:504،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:719.