• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

استثناء بيع التوليه ليس قرينه علي وجوب الاعتبار مره اخري

قوله:« لا تبعه حتّى تكيله» يصدق مع الكيل السابق،ثمّ استظهاره ثانياً بقرينة استثناء بيع التولية-:أنّ المراد غير الكيل المشترط في صحّة العقد،لم يعلم له وجهٌ؛ إذ المراد من الكيل و الوزن في تلك الصحيحة و غيرها هو الكيل المتوسّط بين البيع الأوّل و الثاني،و هذا غير قابلٍ لإرادة الكيل المصحّح للبيع الأوّل،فلا وجه لما ذكره أوّلاً أصلاً،و لا وجه لإرادة المصحّح للبيع الثاني حتّى يكون استثناء التولية قرينةً على عدم إرادته؛ لاشتراك التولية مع غيرها في توقّف صحّتهما على الاعتبار،لأنّ السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه.ثمّ الجواب بالفرق بين المكيل و الموزون لا يمكن إرجاعهما1 إلى السؤال و الجواب عن شرائط البيع الثاني،بل الكلام سؤالاً و جواباً نصٌّ في إرادة قابليّة المبيع قبل القبض للبيع و عدمها. فالأولى أنّ استثناء التولية ناظرٌ إلى الفرق بين البيع مكايلةً بأن يبيعه ما اشتراه على أنّه كيلٌ معيّن،فيشترط قبضه بالكيل و الوزن ثمّ إقباضه و بين أن يولّيه البيع الأوّل من غير تعرّضٍ في العقد لكيله و وزنه،فلا يعتبر توسّط قبضٍ بينهما،بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأوّل. و بالجملة،فليس في الصحيحة تعرّضٌ لصورة كيل الشيء أوّلاً قبل البيع ثمّ العقد عليه و التصرّف فيه بالنقل و التحويل،و أنّ بيعه ثانياً بعد التصرّف هل يحتاج إلى كيلٍ جديد لقبض البيع الأوّل،لا لاشتراط معلوميّة المبيع في البيع الثاني،أم لا؟ بل ليس في كلام المتعرّضين لبيع ما لم يقبض تعرّضٌ لهذه الصورة.

(1)كذا في ظاهر« ق» و مصحّحة« ن»،و في« ف» و« ش»:« إرجاعها».