• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

اعتبار القبض في الهبه و الرهن

و حكي فيها الاتّفاق على الاتّحاد عن ظاهر المسالك1 و استظهره الحاكي2 أيضاً.و3 ظاهر المبسوط في باب الهبة:أنّ القبض هي التخلية فيما لا ينتقل،و النقل و التحويل في غيره4 .لكن صرّح في باب الرهن:بأنّ كلّ ما كان قبضاً في البيوع كان قبضاً في الرهن و الهبات و الصدقات،لا يختلف ذلك5 . و عن القاضي:أنّه لا يكفي في الرهن التخلية و لو قلنا بكفايته في البيع؛ لأنّ البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين منه،و هنا لا استحقاق،بل القبض سببٌ في الاستحقاق6 .و مقتضى هذا الوجه لحوق الهبة و الصدقة بالرهن. و هذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعيّة،فقال قدّس سرّه:القبض هنا كالقبض في البيع،ففيما لا ينقل و لا يحوَّل:التخلية،و فيما ينقل و يحوَّل:النقل و التحويل،و فيما يكال أو يوزن:الكيل و الوزن.ثمّ حكى عن بعض الشافعيّة عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع،مستنداً إلى أنّ القبض في البيع مستحقٌّ و في الهبة غير مستحقّ،فاعتبر تحقّقه و لم يكتف بالوضع بين يده؛ و لذا لو أتلف المتّهب الموهوب

(1)المسالك 6:26،حيث نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة.

(2)لم نعثر عليه.

(3)في« ش» زيادة:« عن».

(4)المبسوط 3:306.

(5)المبسوط 2:203.

(6)حكاه الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد المطبوع ضمن(غاية المراد)2:182.