اعتبار القبض في الهبه و الرهن
و حكي فيها الاتّفاق على الاتّحاد عن ظاهر المسالك
1 و استظهره الحاكي
2 أيضاً.و
3 ظاهر المبسوط في باب الهبة:أنّ القبض هي التخلية فيما لا ينتقل،و النقل و التحويل في غيره
4 .لكن صرّح في باب الرهن:بأنّ كلّ ما كان قبضاً في البيوع كان قبضاً في الرهن و الهبات و الصدقات،لا يختلف ذلك
5 .
و عن القاضي:أنّه لا يكفي في الرهن التخلية و لو قلنا بكفايته في البيع؛ لأنّ البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين منه،و هنا لا استحقاق،بل القبض سببٌ في الاستحقاق
6 .و مقتضى هذا الوجه لحوق الهبة و الصدقة بالرهن.
و هذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعيّة،فقال قدّس سرّه:القبض هنا كالقبض في البيع،ففيما لا ينقل و لا يحوَّل:التخلية،و فيما ينقل و يحوَّل:النقل و التحويل،و فيما يكال أو يوزن:الكيل و الوزن.ثمّ حكى عن بعض الشافعيّة عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع،مستنداً إلى أنّ القبض في البيع مستحقٌّ و في الهبة غير مستحقّ،فاعتبر تحقّقه و لم يكتف بالوضع بين يده؛ و لذا لو أتلف المتّهب الموهوب