• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف في المسأله

من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني،و عدم طيب النفس لا يقدح إلّا مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم،و عدم اللزوم لا يكون إلّا لعدم ذكر الشرط في العقد،و إمّا لكونه لغواً1 غير مفسد2 . ثمّ إنّه قال في المسالك:إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً،فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له،و إلّا اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما3 . و يمكن أن يقال:إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط. فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به و عدمه،و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم4 ،إلّا أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر و بين الفاسد فيؤثّر في البطلان.و وجهه غير ظاهرٍ،بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين5 ،و قد تقدّم توضيح الكلام في ذلك6 .

(1)في« ش» بدل« و إمّا لكونه لغواً»:« أو لكونه فاسداً».

(2)من هنا إلى قوله:« فإن استند..» الآتي في الصفحة 245 ساقط من نسخة« ق».

(3)المسالك 3:224.

(4)تقدّم في الصفحة 54.

(5)لم نعثر عليه.

(6)تقدّم في الصفحة 104 في الأمر الثالث من الأُمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد.