• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الجواب عن توهم المعارضه

ما حکي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا کان أزيد

اشتراه منيّ،فقال:لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك،فقال:أرغم اللَّه أنفي! رخّص لي،فرددت عليه فشدّد عليّ»1 . و حكي عن الشيخ قدّس سرّه:أنّه أوردها في الاستبصار دليلاً على مختاره2 .و حكي عن بعضٍ3 ردّها بعدم الدلالة بوجهٍ من الوجوه. أقول:لا يظهر من رواية خالد دلالةٌ على مذهب الشيخ،و على تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنّه:« لا خير فيه» من أمارات الكراهة. و اعلم أنّه4 حكى في المختلف عن الخلاف:أنّه إذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجّلة،فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ مثل ذلك5 ،فإن زاد عليه لم يجز.و احتجّ بإجماع الفرقة[و أخبارهم6 ]

(1)الفقيه 3:207،الحديث 3777،و الوسائل 13:74 75،الباب 12 من أبواب السلف،الحديث 5.

(2)حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 19:130،و راجع الاستبصار 3:77،الحديث 257.

(3)حكاه أيضاً المحدّث البحراني في الحدائق 19:130 عن بعض مشايخه،فقال رحمه اللَّه في تعليقة منه:« هو شيخنا الشيخ عليّ بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب».

(4)في« ش» زيادة ما يلي:«قال الشيخ قدّس سرّه في المبسوط:إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة،فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ ما أعطاه،فإن أخذ أكثر لم يجز.و قد روي أنّه يجوز على كلّ حال و».راجع المبسوط 2:123.

(5)العبارة في« ش» و المصدر:« جاز ذلك إذا أخذ مثله».

(6)لم يرد في« ق».