• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الأقوي ما هو المشهور ؛ للعمومات

ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصانٍ من ثمنه،فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم يكن ذلك صحيحاً و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به،فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس1 ،انتهى. و ظاهر الحدائق:أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول و أنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام2 . و كيف كان،فالأقوى هو المشهور؛ للعمومات المجوِّزة كتاباً و سنّة3 ،و عموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأٍ،فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال:نعم،لا بأس به.فقلت له:أشتري متاعي و غنمي! قال:ليس هو متاعك و لا غنمك و لا بقرك4 ». و صحيحة ابن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« رجلٌ كان له على رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه،فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه،فقال له المطلوب:أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي،فرضي؟

(1)النهاية:388،مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(2)الحدائق 19:125.

(3)أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى*« و أحل الله البيع و حرم الربا»*البقرة:275 و*« أوفوا بالعقود»*المائدة:1،و غيرهما من الآيات،و أمّا السنّة فتعرّض لذكرها المؤلّف،و راجع تفصيل ذلك في الوسائل 12:370 373،الباب 5 و 6 من أبواب أحكام العقود.

(4)الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحكام العقود،الحديث 3.