کلام الطبرسي في ذلک
تاييد ذلک بصحيحه ان أبي عمير
الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.
فعن مجمع البيان عن ابن عباس:أنّه كان الرجل من أهل الجارية
1 إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه،قال المطلوب منه:زدني في الأجل أزيدك في المال،فيتراضيان عليه و يعملان به،فإذا قيل لهم:ربا،قالوا
2 :هما سواءٌ،يعنون بذلك:أنّ الزيادة في الثمن حال البيع و الزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ،فذمّهم اللَّه و ألحق بهم الوعيد و خطّأهم في ذلك بقوله تعالى* و أحل الله البيع و حرم الربا*
3 .
و يؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« سئل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ مسمّى،فيأتيه غريمه فيقول له:أنقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيّته،أو:أنقدني بعضه و أمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال:لا أرى به بأساً،إنّه لم يزد على رأس ماله،قال اللَّه تعالى* فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون*»
4 علّل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد