• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه

نزول آيه (الربا) في ذلک

مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق1 المصرّح به في غيره2 في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ،بل مطلق الدين،بأزيد منه؛لأنّه ربا،لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعةٌ إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض و تأخيره المطالبة إلى أجل،فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة رباً عرفاً،فإنّ أهل العرف لا يفرّقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أوّل المداينة كأن يقرضه عشرةً بأحد عشر إلى شهر و بين أن يتراضيا3 بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة واحد،و هكذا..،بل طريقة معاملة الربا مستقرّةٌ على ذلك،بل الظاهر من بعض التفاسير:أنّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّمٌ في العرف،و أنّ مورد نزول قوله تعالى في مقام الردّ على من قال* إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا*1 هو التراضي بعد حلول

(1)راجع الحدائق 19:134.

(2)كما في السرائر 2:289،و الجواهر 23:120.

(3)في« ق»:« يتراضون».

(1)البقرة:275.