• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف في المسأله

المديون الأجل لم يسقط،و ليس للمديون1 مطالبته[في الحال2 ]؛ لأنّ الأجل صفةٌ تابعة،و الصفة لا تُفرَّد بالإسقاط؛ و لهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحّة لم يسقط،و للشافعي وجهان3 ،انتهى. و يمكن أن يقال:إنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل،فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل،و الشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله،أ لا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد و لم تعد العيوب مضمونةً كما4 كانت بدون الشرط! و أمّا ما ذكره:من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل،فدلالته على المدّعى موقوفةٌ على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقٍّ لكلٍّ من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه؛ لأنّ الفرض اشتراكهما فيه،و لم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه،لأنّه حقٌّ واحدٌ يتعلّق بهما،فلا يسقط إلّا باتّفاقهما الذي عبَّر عنه بالتقايل،و معناه:الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما،فلا يرد عليه منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها.نعم،لو صار التأجيل حقّا للَّه تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على

(1)في« ش» و المصدر بدل« للمديون»:« للمستحقّ».

(2)من« ش» و المصدر.

(3)التذكرة 1:491.

(4)في« ش» زيادة:« لو».