• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له ؟

لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون.و اندفع أيضاً ما يتخيّل:من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري،و لذا يزاد الثمن من أجله،و له طلب النقصان في مقابل التعجيل،و أنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير و لا يجب. ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين،ففي كتاب الدين من التذكرة و القواعد:أنّه لو أسقط المديون أجل الدين[ممّا1 ]عليه لم يسقط،و ليس لصاحب الدين مطالبته في الحال2 ،و علَّله في جامع المقاصد:بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم،[لأنّه المفروض]3 فلا يسقط[بمجرّد الإسقاط]4 ،و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين،و لذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل.أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ،أمّا لو5 نذر التأجيل فإنّه يلزم و ينبغي أن لا يسقط بتقايلهما،لأنّ التقايل في العقود لا في النذور6 ،انتهى. و فيه:أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه،و حقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته7 من أسقط حقّ نفسه. و في باب الشروط من التذكرة:لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط

(1)لم يرد في« ق».

(2)التذكرة 2:4،و القواعد 2:107.

(3)من« ش» و المصدر.

(4)من« ش» و المصدر.

(5)في« ش» و المصدر:« و لو».

(6)جامع المقاصد 5:41.

(7)في محتمل الأصل:« مطالبة».