• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

معني روايتي محمد بن قيس و السکوني المتقدمتين

التحرير بالرجوع إلى الدية1 .و حينئذٍ فلا يستحقّ البائع الزيادة و لا المطالبة قبل الأجل،لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول؛ إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ في التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل،و إنّما سقط حقّه من التعجيل. و يمكن أيضاً حمل الرواية2 على أنّ الثمن هو الأقلّ،لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئاً زائداً.و هذا الشرط فاسدٌ؛ لما سيجيء:من أنّ تأجيل الحالّ بزيادةٍ رباً محرّم،لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط،كما عليه جماعة3 .و حينئذٍ فللبائع الأقلّ و إن فُرض أنّ المشتري أخّره إلى الأجل،كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس:« و إن كانت نَظِرَةً»4 لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحّة هذا الشرط،أو البناء عليها تشريعاً.و لعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدّس اللَّه أسرارهم-:« فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيءٌ زائد على الأقلّ،لفساد المقابلة» و مرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصيّة و عدم ترتّب الأثر المقصود عليه. و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا:أنّ المعاملة المذكورة في ظاهر

(1)التحرير 1:230.

(2)يعني رواية السكوني المتقدّمة في الصفحة 205.

(3)تقدّم عنهم في الصفحة 90.

(4)المتقدّمة في الصفحة 205.