مسأله : هل يصح البيع لثمنين حالا و موجلاً ؟
أدله القول بالبطلان
مسألة
لو باع بثمنٍ حالاّ و بأزيد منه مؤجّلاً،ففي المبسوط
1 و السرائر
2 و عن أكثر المتأخّرين
3 :أنّه لا يصحّ.و علّله في المبسوط و غيره بالجهالة،كما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاك.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي،أنّه قال عليه السلام:« من ساوم بثمنين:أحدهما عاجلاً و الآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة»
4 .
و يؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع
5 ،و عن بيعين في بيع
6