مسأله : جواز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه
عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير
مسألة
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر،و لما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد
1 .
و لا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل و القصير.و عن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين
2 .و قد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار،مثل رواية أحمد بن محمّد:« قلت لأبي الحسن عليه السلام:إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح،فقال:نعم
3 بتأخير سنةٍ،قلت:بتأخير سنتين؟ قال:نعم،قلت:بتأخير ثلاث سنين؟ قال:لا»
4 .