• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

2- ما ذکره المحقق الثاني

3- الخيار الذي يجعله المتعاقدان

المقتضي و عدم المانع. و كما تردّد المحقّق الثاني2 في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه3 .و ظاهر تعليل العلّامة في التذكرة عدمَ الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذٍ4 هو عدم الخيار مع التلف،و الأقوى بقاؤه؛ لأنّ العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه،مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام:« و هم بالخيار إذا دخلوا السوق»5 مع أنّه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسّك بالاستصحاب،إلّا أن يدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ،فيختصّ بصورة البقاء . و ألحَقَ في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردّد خيارَ الرؤية6 . و من مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقّف على بقاء العين،فإنّ الفسخ و إن لم يتوقّف على بقاء العين،إلّا أنّه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد،فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء.و التمكّن من الردّ و الاسترداد و إن كان حكمةً في خياري المجلس و الحيوان،إلّا أنّ الحكم أعمّ مورداً من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم،بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقيّداً على وجه التصريح به في الكلام أو

(2)عطف على قوله:« كما تردّد العلّامة».

(3)جامع المقاصد 4:297 و 318.

(4)التذكرة 1:523.

(5)المستدرك 13:281،الباب 29 من أبواب آداب التجارة،الحديث 3 و 4.

(6)جامع المقاصد 4:318.