مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف
1- ما ذکره العلامه
على نفس العين،فينتفي هذا الضرر بتلف العين،كما في العيب،فإنّ تخيّره بين الردّ و الأرش لأنّ الصبر على العيب ضررٌ و لو مع أخذ الأرش،فتدارَكَهُ الشارع بملك الفسخ و الردّ،فإذا تلف انتفى حكمة الخيار.
أو يقال:إنّه إذا كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار اختصّ ثبوت الخيار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين.
هذا،مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه،فلا يرد عدم اطّراد تلك الحكمة.
نعم،هنا موارد تأمّلوا في ثبوت الخيار مع التلف،أو يظهر منهم العدم:
كما تردّد العلّامة قدّس سرّه في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع
1 ،بل عن المبسوط
2 و بعضٍ آخر
3 الجزم بالعدم؛ نظراً إلى أنّ الردّ إنّما يتحقّق مع بقاء العين.و فيه إشارةٌ إلى ما ذكرنا:من أنّ الثابت هو جواز الردّ،فيختصّ الفسخ بصورة تحقّقه.
لكن قوّى في المسالك و جامع المقاصد
4 ثبوت الخيار؛ لوجود