• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف

1- ما ذکره العلامه

على نفس العين،فينتفي هذا الضرر بتلف العين،كما في العيب،فإنّ تخيّره بين الردّ و الأرش لأنّ الصبر على العيب ضررٌ و لو مع أخذ الأرش،فتدارَكَهُ الشارع بملك الفسخ و الردّ،فإذا تلف انتفى حكمة الخيار. أو يقال:إنّه إذا كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار اختصّ ثبوت الخيار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين. هذا،مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب و المدلّس فيه،فلا يرد عدم اطّراد تلك الحكمة. نعم،هنا موارد تأمّلوا في ثبوت الخيار مع التلف،أو يظهر منهم العدم: كما تردّد العلّامة قدّس سرّه في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع1 ،بل عن المبسوط2 و بعضٍ آخر3 الجزم بالعدم؛ نظراً إلى أنّ الردّ إنّما يتحقّق مع بقاء العين.و فيه إشارةٌ إلى ما ذكرنا:من أنّ الثابت هو جواز الردّ،فيختصّ الفسخ بصورة تحقّقه. لكن قوّى في المسالك و جامع المقاصد4 ثبوت الخيار؛ لوجود

(1)القواعد 2:58 59.

(2)المبسوط 2:143.

(3)حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:500،عن الشهيد:أنّه حكاه عن ابن المتوّج،و لكن لم نعثر على هذه الحكاية فيما بأيدينا من كتب الشهيد.

(4)المسالك 3:310،و جامع المقاصد 4:263.