• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لابين الثمن و المثمن

و عن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة« تلف المبيع قبل الضمان» قال1 :إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى،و هي:أنّ تلف المبيع2 في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري3 ،فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب. و صرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة4 ،و استظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض،معترفاً بعمومها من جهاتٍ اُخرى. و ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار،و لا بين الثمن و المثمن،و لا بين الخيار المختصّ بالبائع و المختصّ بالمشتري؛ و لذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له5 . و في مفتاح الكرامة:أنّ قولهم:« التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها.ثمّ ذكر فيها6 تبعاً للرياض:أنّ

(1)كذا في« ق»،و في« ش» بدل« تلف المبيع قبل الضمان قال»:« تلف المال قبل القبض».

(2)في« ش»:« المال».

(3)لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة،نعم قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة:« و في مجمع البرهان ما حاصله:إنّ هذه القاعدة..إلخ»،اُنظر مفتاح الكرامة 4:581،و مجمع الفائدة 8:406 407.

(4)حاشية الروضة:364،ذيل قول الشارح:« لانتقال المبيع إليه».

(5)الرياض 8:208.

(6)في« ش»:« فيه».