• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : المبيع في ضمان من ليس له الخيار

توضيح المسأله

مسألة و من أحكام الخيار،كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد. و توضيح هذه المسألة:أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع.و يدلّ عليه ما تقدّم1 في المسألة السابقة من الأخبار. و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك؛ لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان:« و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري،فهو من مال بائعه»2 . و لو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع،فظاهر قوله عليه السلام:« حتّى ينقضي شرطه،و يصير المبيع للمشتري»3 [كذلك4 ]بناءً على

(1)تقدّم في الصفحة 170 171.

(2)راجع الصحيحة في الصفحة 170.

(3)ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 170 أيضاً.

(4)من« ش».