هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل ؟
اختصاص محل الکلام بخياري الحيوان و الشرط
دخول خيار المجلس في محل الکلام
و على أيّ حالٍ،فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصِّصة لأدلّة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك و الضمان،أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلّة المسألة،فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار.
لكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهاتٍ،أعظمها الشهرة المحقَّقة المؤيَّدة بالإجماع المحكيّ عن السرائر
1 .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم من عبارتي المبسوط و الخلاف
2 من كون الخلاف في العقد المقيّد بشرط الخيار عمومُه للخيار المنفصل عن العقد،كما إذا شرط الخيار من الغد.كما أنّ مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط و الحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضاً.
فخيار العيب و الغبن و الرؤية و التدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها.
و ممّا يدلّ على الاختصاص:أنّ ما ذكر من الأدلّة مختصّةٌ بالخيارين،و أنّ الظاهر من لفظ« الانقضاء» في تحريرات محلّ الخلاف انقطاع الخيار الزماني.
و أمّا خيار المجلس،فالظاهر دخوله في محلّ الكلام؛ لنصّ الشيخ بذلك في عبارته المتقدّمة عنه في باب الشفعة
3 ،و لقوله في الاستبصار