• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في الاستدلال المذکور

من مال البائع»1 . و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل اشترى أمةً من رجلٍ بشرط،يوماً أو يومين،فماتت عنده و قد قطع الثمن،على مَن يكون ضمان ذلك؟ قال:ليس على الذي اشترى ضمانٌ حتّى يمضي شرطه»2 . و مرسلة ابن رباط:« إن حدث بالحيوان حدثٌ قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»3 . و النبويّ المرويّ في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرطٍ فيموت،قال:« يستحلف باللَّه ما رضيه،ثمّ هو بريءٌ من الضمان»4 . و هذه الأخبار إنّما تجدي في مقابل من ينكر تملّك المشتري مع اختصاص الخيار،و قد عرفت أنّ ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس:من القطع بتملّك المشتري مع اختصاص الخيار5 ،و كذلك ظاهر العبارة المتقدّمة عن الجامع6 .

(1)وردت الصحيحة في الكافي و الفقيه و التهذيب،و لكن المنقول في المتن أوفق بما في التهذيب،اُنظر التهذيب 7:24،الحديث 103،و عنه في الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 3،و الصفحة 355،الباب 8 من أبواب الخيار،الحديث 2.

(2)الوسائل 12:351،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(3)الوسائل 12:352،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 5.

(4)لم نعثر عليه في قرب الإسناد،و لا على الحاكي عنه،نعم رواه في الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 4 من التهذيب.

(5)راجع الصفحة 162 و 160 161.

(6)تقدّمت في الصفحة 164.