• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الوارده في العينه و المناقشه فيه

و ربما يتمسّك بالأخبار الواردة في العينة1 و هي:أن يشتري الإنسان شيئاً بنسيةٍ ثمّ يبيعه بأقلّ منه في ذلك المجلس نقداً.لكنّها لا دلالة لها من هذه الحيثيّة؛ لأنّ بيعها على بائعها الأوّل و إن كان في خيار المجلس أو الحيوان،إلّا أن بيعه عليه مسقطٌ لخيارهما اتّفاقاً.و قد صرّح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك،مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس2 . نعم،بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهور،مثل صحيح يسار بن يسار:« عن الرجل يبيع المتاع و يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال:نعم لا بأس به.قلت:أشتري متاعي؟ فقال:ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك»3 فإنّ في ذيلها دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. و لا استئناس بها أيضاً عند التأمّل؛ لما عرفت:من أنّ هذا البيع جائزٌ عند القائل بالتوقّف،لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع،كما عرفت التصريح به من المبسوط4 . و يذبّ بذلك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً5 :من أنّ الملك

(1)كما تمسّك بها صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 23:80،و راجع الوسائل 12:369 و 375،الباب 5 و 8 من أبواب أحكام العقود.

(2)راجع المبسوط 2:96 و 142 144.

(3)الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحكام العقود،الحديث 3،و فيه بدل« يسار بن يسار»:« بشار بن يسار».

(4)عرفته آنفاً،و راجع الصفحة 164 أيضاً.

(5)راجع الصفحة 53،الشرط السابع من شروط صحّة الشرط،و راجع 137 138.