الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الوارده في العينه و
المناقشه فيه
و ربما يتمسّك بالأخبار الواردة في العينة
1 و هي:أن يشتري الإنسان شيئاً بنسيةٍ ثمّ يبيعه بأقلّ منه في ذلك المجلس نقداً.لكنّها لا دلالة لها من هذه الحيثيّة؛ لأنّ بيعها على بائعها الأوّل و إن كان في خيار المجلس أو الحيوان،إلّا أن بيعه عليه مسقطٌ لخيارهما اتّفاقاً.و قد صرّح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك،مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس
2 .
نعم،بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهور،مثل صحيح يسار بن يسار:« عن الرجل يبيع المتاع و يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال:نعم لا بأس به.قلت:أشتري متاعي؟ فقال:ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك»
3 فإنّ في ذيلها دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار.
و لا استئناس بها أيضاً عند التأمّل؛ لما عرفت:من أنّ هذا البيع جائزٌ عند القائل بالتوقّف،لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع،كما عرفت التصريح به من المبسوط
4 .
و يذبّ بذلك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً
5 :من أنّ الملك