استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
و حكم خيار المجلس و الشرط في ذلك سواءٌ،على ما فصّلناه
1 .و لعلّ هذا مأخذ ما تقدّم
2 من النسبة في ذيل عبارة الدروس.
هذا،و لكن الحلّي قدّس سرّه في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف
3 .
و يمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور.
مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار:بأنّ فيه إبطالاً لحقّ ذي الخيار،كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس
4 ،و في مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع
5 ؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به،لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى!
و منها:أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار
6 ،مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها،لعدم وقوعه في الملك
7 .فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً؛ لوقوعه في غير الملك