• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط

و حكم خيار المجلس و الشرط في ذلك سواءٌ،على ما فصّلناه1 .و لعلّ هذا مأخذ ما تقدّم2 من النسبة في ذيل عبارة الدروس. هذا،و لكن الحلّي قدّس سرّه في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف3 . و يمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور. مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار:بأنّ فيه إبطالاً لحقّ ذي الخيار،كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس4 ،و في مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع5 ؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به،لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى! و منها:أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار6 ،مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها،لعدم وقوعه في الملك7 .فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً؛ لوقوعه في غير الملك

(1)المبسوط 3:123.

(2)تقدّم في الصفحة 161.

(3)السرائر 2:386.

(4)راجع المبسوط 2:96.

(5)راجع المبسوط 2:211.

(6)المبسوط 2:96.

(7)المبسوط 3:304.