کلام الشيخ في المبسوط
العقد الأوّل بمعنى كشف الانقضاء عنه،فيصير انقضاء الخيار للمشتري نظير إجازة عقد الفضولي.و لا يرد حينئذٍ عليه:أنّ اللازم منه بقاء الملك بلا مالك.و حاصل هذا القول:أنّ الخيار يوجب تزلزل الملك.
و يمكن حمله أيضاً على إرادة الملك اللازم الذي لا حقّ و لا علاقة لمالكه السابق فيه،فوافق المشهور؛ و لذا عبّر في غاية المراد بقوله:« و يلوح من كلام الشيخ توقّف الملك على انقضاء الخيار»
1 و لم ينسب ذلك إليه صريحاً.
و قال في المبسوط:البيع إن كان مطلقاً غير مشروطٍ فإنّه يثبت بنفس العقد و يلزم بالتفرّق بالأبدان،و إن كان مشروطاً لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد،و إن كان مقيّداً بشرطٍ لزم بانقضاء الشرط
2 ،انتهى.
و ظاهره كظاهر الخلاف عدم الفرق بين خيار البائع و المشتري.لكن قال في باب الشفعة:إذا باع شِقصاً بشرط الخيار،فإن كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة؛ لأنّ الشفعة إنّما تجب إذا انتقل الملك إليه.و إن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة[للشفيع
3 ]لأنّ الملك يثبت للمشتري بنفس العقد،و له المطالبة بعد[انقضاء](4)الخيار.