• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

رأي المولف

النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرّد الإذن،و لا يقدح فيها تجرّده عن التصرّف1 .و قد مَنَع دلالة الإذن المجرّد في المسالك و جامع المقاصد و القواعد2 . و الأولى أن يقال:إنّه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرّف عنه فيما انتقل عنه فسخاً3 ؛ لأنّ التوكيل في بيع4 مال الغير لنفسه غير جائزٍ شرعاً،فيحمل على الفسخ،كسائر التصرّفات التي لا تصحّ شرعاً إلّا بجعلها فسخاً. و أمّا كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرّف إجازةً و إسقاطاً لخياره،فيمكن الاستشكال فيه؛ لأنّ الثابت بالنصّ و الإجماع:أنّ التصرّف فيما انتقل إليه إجازةٌ،و ليس الإذن من ذلك ، و إنّما حُكم بالسقوط في التصرّف عن إذنه،لا لأجل تحقّق الإسقاط من ذي الخيار بالإذن،بل لتحقّق المسقط؛ لما عرفت:من أنّ التصرّف الواقع بإذنه صحيحٌ نافذ،و التسلّط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلّقاً للحقّ،فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حقُّ الرهانة،و يجوز الرجوع قبل البيع.نعم،يمكن القول بإسقاطه من

(1)راجع مفتاح الكرامة 4:589.

(2)المسالك 3:213،و جامع المقاصد 4:305 و 311،و القواعد 2:68 69.

(3)في« ق»:« فسخ»،و هو سهو على الظاهر.

(4)العبارة في« ش» هكذا:« و الأولى أن يقال:بأنّ الظاهر كون إذن ذي الخيار في التصرّف المخرج فيما انتقل عنه فسخاً لحكم العرف،و لأنّ إباحة بيع مال الغير..».