أو من اصله ؟
باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذّر
1 على ملك مستحقّ البدل،كما في المغصوب الآبق.أمّا فيما نحن فيه،فإنّ العين ملكٌ للعاقد الثاني،و الفسخ إنّما يقتضي خروج المعوّض عن ملك من يدخل في ملكه العوض و هو العاقد الأوّل،فيستحيل خروج المعوَّض عن ملك العاقد الثاني،فيستقرّ بدله على العاقد الأوّل،و لا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالث،و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن
2 .
هذا ،و لكن قد تقدّم:أنّ ظاهر عبارتي الدروس و الجامع الاتّفاق على عدم نفوذ التصرّفات الواقعة في زمان الخيار
3 .و توجيهه بإرادة التصرّف على وجهٍ لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذي الخيار بعيدٌ جدّاً.و لم يظهر ممّن تقدّم نقل القول بالجواز عنه الرجوعُ إلى البدل إلّا في مسألة العتق و الاستيلاد.فالمسألة في غاية الإشكال.
ثمّ على القول بانفساخ العقد الثاني،فهل يكون من حين فسخ الأوّل،أو من أصله؟ قولان،اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين
4 ،محتجّاً:بأنّ مقتضى الفسخ تلقيّ كلٍّ من العوضين من ملك كلٍّ من