لو شرط الثيبوبه فبانت بکرا
فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب،و لعلّ هذا
1 مراد المشهور أيضاً.و يدلّ على ذلك ما عرفت
2 من العلّامة رحمه اللَّه في التحرير:من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيباً،مع أنّه في كتبه
3 ،بل المشهور كما في الدروس
4 على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة،فلولا أنّ الثيبوبة عيبٌ لم يكن أرشٌ في مجرّد تخلّف الشرط.
نعم،يمكن أن يقال:إنّ مستندهم في ثبوت الأرش ورود النصّ بذلك فيما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس:« في رجلٍ اشترى جاريةً على أنّها عذراء،فلم يجدها عذراء؟ قال:يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق»
5 .
ثمّ إنّه نسب في التذكرة إلى أصحابنا عدم الردّ بمقتضى رواية سماعة المتقدّمة،و أوَّلَه بما وجّهنا به تلك الرواية
6 .و ذكر الشيخ في النهاية مضمون الرواية
1 مع تعليلها الدالّ على تأويلها.
و لو شرط الثيبوبة فبانت بكراً كان له الردّ؛ لأنّه قد يقصد الثيّب لغرضٍ صحيح.