ثمره القولين في المسأله
بصحّة رهن ذي الخيار
1 .
و جزم الشهيد و المحقّق الثانيان بالحِلّ
2 ؛ نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.
ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ،فيترتّب عليها آثارها،فيصحّ بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين،لمصادفتهما للملك.و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال،فينبغي عدم صحّة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرطٌ لصحّتها.
و قد يقرّر المانع بما في التذكرة عن بعض العامّة:من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد،كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة،و لا يشرع بها في الصلاة.و بأنّ
3 البيع موقوفٌ على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع.
و أجاب في التذكرة عن الأوّل بمنع عدم صحّة حصول الفسخ و العقد بشيءٍ واحدٍ بالنسبة إلى شيئين
4 .و أجاب الشهيد عن الثاني بمنع