المسأله ذات قولين
فيه الفعل من الإنشاءات و لا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل؛ لأنّ الفعل لا إنشاء فيه،فالمنشأ يحصل بإرادته المتّصلة بالفعل لا بنفس الفعل،لعدم دلالته عليه.
نعم،يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلاً؛ لأنّ اللفظ أبداً مسبوقٌ بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدالّ على الفسخ.و قد ذكر العلّامة في بعض مواضع التذكرة:بأنّ اللازم بناءً على القول بتضمّن الوطء للفسخ عود الملك إلى الواطئ مع الوطء أو قُبيلَه،فيكون حلالاً
1 .
هذا،و كيف كان،فالمسألة ذات قولين:
ففي التحرير قوّى حرمة الوطء الذي يحصل به الفسخ،و أنّ الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ منه
2 ،فيكشف عن عدم الفسخ قبله.و هو لازم كلّ من قال بعدم صحّة عقد الواهب الذي يتحقّق به الرجوع،كما في الشرائع
3 و عن المبسوط
4 و المهذّب
5 و الجامع
6 ،و الحكم في باب الهبة و الخيار واحدٌ .
و توقّف الشهيد في الدروس في المقامين
7 مع حكمه