لا إشکال في إناطقه الفسخ بدلاله التصرف عليه
لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا
التصرّفُ الذي لا ينفذ شرعاً إلّا من المالك أو مأذونه و إن لم يحرم،كالبيع و الإجارة و النكاح،فإنّ هذه العقود و إن حلّت لغير المالك لعدم عدّها تصرّفاً في ملك الغير،إلّا أنّها تدلّ على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضوليّة،كما صرّح به
1 جامع المقاصد
2 عند قول المصنّف:« و الإجارة و التزويج في معنى البيع»،و المراد بهذا الأصل الظاهر،فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ،مع أنّه لو أُريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير،فهو حاكمٌ على أصالة عدم الفسخ،لكنّ الإنصاف:أنّه لو أُريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ.
و كيف كان،فلا إشكال في إناطة الفسخ
3 عندهم كالإجازة بدلالة التصرّف عليه.و يؤيّده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه،و من حيث إمكان صدوره عمّن يتردّد في الفسخ،كما ذكره في الإيضاح
4 و جامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع و الإذن فيه فسخاً
5 .
و ممّا ذكرنا يعلم:أنّه لو وقع التصرّف فيما انتقل عنه نسياناً للبيع أو مسامحةً في التصرّف في ملك الغير أو اعتماداً على شهادة الحال بالإذن،لم يحصل الفسخ بذلك.