• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لا إشکال في إناطقه الفسخ بدلاله التصرف عليه

لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا

التصرّفُ الذي لا ينفذ شرعاً إلّا من المالك أو مأذونه و إن لم يحرم،كالبيع و الإجارة و النكاح،فإنّ هذه العقود و إن حلّت لغير المالك لعدم عدّها تصرّفاً في ملك الغير،إلّا أنّها تدلّ على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضوليّة،كما صرّح به1 جامع المقاصد2 عند قول المصنّف:« و الإجارة و التزويج في معنى البيع»،و المراد بهذا الأصل الظاهر،فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ،مع أنّه لو أُريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير،فهو حاكمٌ على أصالة عدم الفسخ،لكنّ الإنصاف:أنّه لو أُريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ. و كيف كان،فلا إشكال في إناطة الفسخ3 عندهم كالإجازة بدلالة التصرّف عليه.و يؤيّده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه،و من حيث إمكان صدوره عمّن يتردّد في الفسخ،كما ذكره في الإيضاح4 و جامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع و الإذن فيه فسخاً5 . و ممّا ذكرنا يعلم:أنّه لو وقع التصرّف فيما انتقل عنه نسياناً للبيع أو مسامحةً في التصرّف في ملك الغير أو اعتماداً على شهادة الحال بالإذن،لم يحصل الفسخ بذلك.

(1)في« ش»:« بها».

(2)جامع المقاصد 4:311.

(3)في« ش» زيادة:« بذلك».

(4)إيضاح الفوائد 1:489.

(5)جامع المقاصد 4:311.