هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا کان کاشفا عن قصد الفسخ ؟
و غيره
1 قدّس اللَّه أسرارهم-:أنّ التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً،و إن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.
و قد عرفت في مسألة الإسقاط
2 :أنّ ظاهر الأكثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا،و قد دلّ عليه الصحيحة المتقدّمة في خيار الحيوان
3 المعلِّلة للسقوط:بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خيار،و كذا النبويّ المتقدّم
4 .
و مقتضى ذلك منهم:أنّ التصرّف فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعليّاً،و أمّا ما لا يدلّ على إرادة الفسخ،فلا وجه لانفساخ العقد به و إن قلنا بحصول الإجازة به؛ بناءً على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبّداً شرعيّاً،من غير أن يكون فيه دلالةٌ عرفيّةٌ نوعيّةٌ على الرضا بلزوم العقد،كما تقدّم نقله عن بعضٍ
5 .إلّا أن يدّعى الإجماع على اتّحاد ما يحصل به الإجازة و الفسخ،فكلّ ما يكون إجازةً لو ورد على ما في يده يكون