• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا کان کاشفا عن قصد الفسخ ؟

و غيره1 قدّس اللَّه أسرارهم-:أنّ التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً،و إن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة. و قد عرفت في مسألة الإسقاط2 :أنّ ظاهر الأكثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا،و قد دلّ عليه الصحيحة المتقدّمة في خيار الحيوان3 المعلِّلة للسقوط:بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خيار،و كذا النبويّ المتقدّم4 . و مقتضى ذلك منهم:أنّ التصرّف فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعليّاً،و أمّا ما لا يدلّ على إرادة الفسخ،فلا وجه لانفساخ العقد به و إن قلنا بحصول الإجازة به؛ بناءً على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبّداً شرعيّاً،من غير أن يكون فيه دلالةٌ عرفيّةٌ نوعيّةٌ على الرضا بلزوم العقد،كما تقدّم نقله عن بعضٍ5 .إلّا أن يدّعى الإجماع على اتّحاد ما يحصل به الإجازة و الفسخ،فكلّ ما يكون إجازةً لو ورد على ما في يده يكون

(1)مثل الشهيدين في الدروس 3:270،و المسالك 3:197 و 213،و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:412،و نسبه المحقّق التستري في المقابس:247 إلى الأصحاب.

(2)في الجزء الخامس،الصفحة 102.

(3)و هي صحيحة ابن رئاب المتقدّمة في الجزء الخامس،الصفحة 97.

(4)المتقدّم في الجزء الخامس،الصفحة 100،المروي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله..».

(5)راجع الجزء الخامس،الصفحة 99 و 103.