• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : لو کان الخيار لأجنبي و مات

مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير1 ،أو إلى المتعاقدين،أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين2 و ربما يظهر من القواعد3 ،وجوهٌ: من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه. و من أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه4 . و من أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي،فلا يدخل فيما تركه. و هذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.

(1)التحرير 1:168.

(2)منهم النراقي في المستند 14:413،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:592.

(3)القواعد 2:69.

(4)التذكرة 1:518.