• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

حاصل الوجه الثالث

إذا اجتمع الورثه علي الفسخ

بخيارٍ لترث من الثمن»6 قد يدلّ على أنّ فسخ الزوجة فقط كافٍ في استرجاع تمام الثمن لترث منه؛ إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفريق الممنوع عنده و عند غيره. و كيف كان،فمقتضى أدلّة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه.و حاصله:أنّه متى فسخ أحدهم و أجاز الآخر لغى الفسخ. و قد يتوهّم استلزام ذلك بطلان حقّ شخصٍ،لعدم إعمال الآخر حقّه. و يندفع:بأنّ الحقّ إذا كان مشتركاً لم يجز إعماله إلّا برضا الكلّ،كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق. فرع: إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم،فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري،و إن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت و لا يمنعون من ذلك و إن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة،لأنّ المحجور له الفسخ بخياره.و في اشتراط ذلك بمصلحة الديّان و عدمه وجهان.و لو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة1 عليه لأنّه حقٌ لهم،فلا يجبرون على إعماله. و لو لم يكن للميّت مالٌ ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان:

(6)تقدّم في الصفحة 114.

(1)في« ق»:« الوارث».