• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

فساد الوجه الأول

الأوّل قد استوفاه.و لو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء و الفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد،لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ،كما سيجيء في أحكام التصرّف1 . مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له؛ لمنع ظهور النبويّ و غيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي و غيره ممّا أفرد فيه لفظ« الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد و الكثير،و قيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة،كما لا يخفى على المتأمّل. و أمّا ما ورد فيه لفظ« الورثة»2 بصيغة الجمع،فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع،أو جنس الفرد،أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي و الأفرادي.و الأظهر هو الثاني،كما في نظائره. هذا كلّه،مع قيام القرينة العقليّة و اللفظية على عدم إرادة ثبوته لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ. أمّا الاُولى:فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت و تركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ،و قيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً و أظهر بطلاناً من تجزّيه و انقسامه على الورثة،فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟

(1)سيجيء أحكام التصرّف في الصفحة 129.

(2)ورد اللفظ في موارد متعدّدة،منها:ما ورد في الوسائل 13:332،الباب 8 من كتاب السكنى و الحبيس،الحديث 2،و 19:247،الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء،الحديث 1 و 2،و الأبواب المناسبة الأُخرى.