الثاني : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علي القول بإفساده
الثاني
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده،لم يصحّ بذلك العقد؛ لانعقاده بينهما على الفساد،فلا ينفع إسقاط المفسد.
و يحتمل الصحّة بناءً على أنّ التراضي إنّما حصل على العقد المجرّد عن الشرط،فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.
و فيه:أنّ التراضي إنّما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق،كما في بيع المكرَه و الفضولي،أمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع؛ لأنّ متعلّق الرضا لم يُعقد عليه و متعلّق العقد لم يُرض به.
و يظهر من بعض مواضع التذكرة التردّد في الفساد بعد إسقاط الشرط،قال:يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محلَّلاً،فلو اشترى العِنَب على شرط أن يعصره البائع خمراً لم يصحّ الشرط و البيع على إشكالٍ،ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع و الرضا به خالياً عنه و هو المانع من صحّة البيع،و من اقتران البيع بالمبطل.
و بالجملة،فهل يُثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله