المسأله في غايه الإشکال
المشتري به.مع أنّ تحقّق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع و الهبة ممنوعٌ،كما لا يخفى.
و الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عن الشرط في الإماء،لا تباع
1 و لا توهب؟ قال:يجوز ذلك غير الميراث،فإنّها تورث،و كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه فهو رَدٌّ..الخبر»
2 فإنّ قوله عليه السلام:« فإنّها تورث» يدلّ على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحّة،بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك:« كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جل فهو ردٌّ» أي لا يعمل به-:أنّ جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب اللَّه جلّ ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط،لا بطلان أصل البيع.و يؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح
3 .
و قد يستدلّ على الصحّة:بأنّ صحّة الشرط فرعٌ على صحّة البيع،فلو كان الحكم بصحّة البيع موقوفاً على صحّة الشرط لزم الدور.و فيه ما لا يخفى.
و الإنصاف:أنّ المسألة في غاية الإشكال؛ و لذا توقّف فيها بعضٌ تبعاً للمحقّق قدّس سرّه
4 .