• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المسأله في غايه الإشکال

المشتري به.مع أنّ تحقّق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع و الهبة ممنوعٌ،كما لا يخفى. و الثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عن الشرط في الإماء،لا تباع1 و لا توهب؟ قال:يجوز ذلك غير الميراث،فإنّها تورث،و كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه فهو رَدٌّ..الخبر»2 فإنّ قوله عليه السلام:« فإنّها تورث» يدلّ على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحّة،بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك:« كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جل فهو ردٌّ» أي لا يعمل به-:أنّ جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب اللَّه جلّ ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط،لا بطلان أصل البيع.و يؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح3 . و قد يستدلّ على الصحّة:بأنّ صحّة الشرط فرعٌ على صحّة البيع،فلو كان الحكم بصحّة البيع موقوفاً على صحّة الشرط لزم الدور.و فيه ما لا يخفى. و الإنصاف:أنّ المسألة في غاية الإشكال؛ و لذا توقّف فيها بعضٌ تبعاً للمحقّق قدّس سرّه4 .

(1)في« ش» زيادة:« و لا تورث».

(2)الوسائل 13:43،الباب 15 من أبواب بيع الحيوان،الحديث الأوّل.

(3)راجع تفصيل ذلك في الصفحة 23 24 و 94.

(4)راجع الشرائع 2:34،حيث قال:« قيل:يصحّ البيع و يبطل الشرط»،و لم يحكم بشيءٍ،و يظهر من ابن فهد في المهذّب البارع(2:406 407)،حيث نقل القولين و لم يحكم بشيءٍ،و هو الظاهر من إيضاح الفوائد 1:518 أيضاً.