الثالث : تبين الزياده في متساوي الأجزاء
حکم الزياده
المعاوضة عليه في ابتداء العقد،و قسطه من الثمن باقٍ في ملك المشتري،و ليس مضموناً على البائع حتّى يقدم مثله على قيمته.و أمّا الشيخ قدّس سرّه فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.
الثالث: أن تتبيّن الزيادة عمّا شرط على البائع.فإن دلّت القرينة على أنّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة،فالظاهر أنّ الكلّ للمشتري و لا خيار.و إن أُريد ظاهره و هو كونه شرطاً للبائع من حيث عدم الزيادة و عليه من حيث عدم النقيصة ففي كون الزيادة للبائع و تخيّر المشتري للشركة،أو تخيّر البائع بين الفسخ و الإجازة لمجموع الشيء بالثمن،وجهان:
من أنّ مقتضى ما تقدّم من أنّ اشتراط بلوغ المقدار المعيّن بمنزلة تعلّق البيع به فهو شرطٌ صورةً و له حكم الجزء عرفاً-:أنّ اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعيّن هنا بمنزلة الاستثناء و إخراج الزائد عن المبيع
1 .
و من الفرق بينهما:بأنّ اشتراط عدم الزيادة شرطٌ عرفاً،و ليس بمنزلة الاستثناء،فتخلّفه لا يوجب إلّا الخيار.
و لعلّ هذا أظهر،مضافاً إلى إمكان الفرق بين الزيادة و النقيصة مع اشتراكهما لكون
2 مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته-:بورود النصّ المتقدّم في النقيصة،و يبقى الزيادة على مقتضى الضابطة؛ و لذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال