القول بعدم التقسيط و الاستدلال عليه
الجواب عنه ذلک
ذلك المكان غير الذي باع،فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله،و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه..الخبر»
2 .
و لا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها و مخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.
خلافاً للمحكّي عن المبسوط
3 و جميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط
4 ؛ لما ذكر هناك:من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد و لا ينقص لوجود الشرط و عدمه،و الشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار،كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما.و زاد بعض هؤلاء
1 [على
2 ]ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين
3 :بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء،فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان.
و فيه مضافاً إلى
4 أنّ عدم معلوميّة قسطه لا يوجب عدم