• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

القول بعدم التقسيط و الاستدلال عليه

الجواب عنه ذلک

ذلك المكان غير الذي باع،فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله،و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه..الخبر»2 . و لا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها و مخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج. خلافاً للمحكّي عن المبسوط3 و جميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط4 ؛ لما ذكر هناك:من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد و لا ينقص لوجود الشرط و عدمه،و الشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار،كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما.و زاد بعض هؤلاء1 [على2 ]ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين3 :بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء،فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان. و فيه مضافاً إلى4 أنّ عدم معلوميّة قسطه لا يوجب عدم

(2)ما نقله قدّس سرّه هو الحديث بتمامه،و لا وجه لزيادة« الخبر»،راجع الوسائل 12:361،الباب 14 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(3)المبسوط 2:154.

(4)تقدّم عنهم في الصفحة 83.

(1)كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:428،و الشهيد الثاني في المسالك 3:278.

(2)اقتضاه السياق.

(3)المبسوط 3:155.

(4)لم يرد« مضافاً إلى» في« ش».