• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المشهور صحه إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن و الاستدلال عليه

القول بعدم التقسيط

و ظاهر السرائر و إيضاح النافع1 حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء،فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى.و يظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه.و عن مجمع البرهان:أنّه ظاهر القوانين الشرعية2 . و وجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه:من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار و إن كان بصورة الشرط،إلّا أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر،كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل،و لا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا. خلافاً لصريح القواعد3 و محكي الإيضاح4 .و قوّاه في محكيّ حواشي الشهيد و الميسيّة5 و الكفاية6 .و استوجهه في المسالك7 .و يظهر

(1)حكى عنهم جميعاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:744،و راجع المبسوط 2:155،و الشرائع 2:35،و التحرير 1:177،و التبصرة:100،الفصل الثامن في التسليم،و المختلف 5:267 268،و الدروس 3:198،و التنقيح الرائع 2:76،و الروضة 3:267،و السرائر 2:377،و إيضاح النافع(مخطوط)لا يوجد لدينا.

(2)مجمع الفائدة 8:530.

(3)القواعد 2:92 93.

(4)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:744،و راجع إيضاح الفوائد 1:517.

(5)حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:744،و لا يوجدان لدينا.

(6)كفاية الأحكام:90،و فيه:« الأقرب..».

(7)المسالك 3:280.