• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو باع شيئا علي أنه قدر معين فتبين الاختلاف

فروع المسأله

الأول : تبين النقص في متساوي الأجزاء

أو يلاحظ جانب الجزئيّة؛ فإنّ المذكور و إن كان بصورة القيد إلّا أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه،فالمبيع في الحقيقة هو كذا و كذا جزءاً،إلّا أنّه عبّر عنه بهذه العبارة،كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره،فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت.و بالجملة،فالفائت عرفاً و في الحقيقة هو الجزء و إن كان بصورة الشرط،فلا يجري فيه ما مرّ:من عدم التقابل إلّا بين نفس العوضين؟ و لأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جُربانٌ معيّنةٌ،أو صبرةً على أنّها أصوعٌ معيَّنةٌ. و تفصيل ذلك:العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله:لو باعه شيئاً و شرط فيه قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ،فأقسامه أربعة:لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها،و على التقديرين:فإمّا أن يزيد و إمّا أن ينقص1 . فالأوّل: تبيّن النقص في متساوي الأجزاء.و لا إشكال في الخيار،و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّ له الإمضاء بحصّته2 من الثمن،أو ليس له الإمضاء إلّا بتمام الثمن. فالمشهور كما عن غاية المرام3 هو الأوّل،و قد حكي عن المبسوط و الشرائع و جملةٍ من كتب العلّامة و الدروس و التنقيح و الروضة

(1)الى هنا تمّ ما ذكره عن التذكرة مع تفاوت،راجع التذكرة 1:494.

(2)في« ش»:« بحصّة».

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:744،و راجع غاية المرام(مخطوط)1:309.