• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

السادسه : للمشروط له إسقاط شرطه

إذا کان الشرط حقا لغير المشروط له

کلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعه في العتق المشروط

السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،لا مثل اشتراط مال العبد،أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدّم في إسقاط الخيار و غيره من الحقوق. و قد يُستثنى من ذلك ما كان حقّا لغير المشروط له كالعتق،فإنّ المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة و ولده و الشهيدين و غيرهم-:عدمُ سقوطه بإسقاط المشروط له. قال في التذكرة:الأقوى عندي أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوقٌ:حقٌّ للَّه،و حقٌّ للبائع،و حقٌّ آخر للعبد.ثمّ استقرب بناءً على ما ذكره مطالبةَ العبد بالعتق لو امتنع المشتري1 . و في الإيضاح:الأقوى أنّه حقٌّ للبائع و للَّه تعالى،فلا يسقط بالإسقاط1 ،انتهى. و في الدروس:لو أسقط البائع الشرط جاز إلّا العتق،لتعلّق حقّ

(1)التذكرة 1:492.

(1)الإيضاح 1:514.