• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الخامسه : هل خروج العين عن سلطنه المشروط عليه مانع عن الفسخ ؟

لو کان العقد المخرج للعين منافيا للشرط

الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ.فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة،أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه،أو من أصله،وجوهٌ تقدّمت1 في أحكام الخيار،و تقدّم2 :أنّ الأقوى الرجوع بالبدل؛ جمعاً بين الأدلّة. هذا كلّه مع صحّة العقد الواقع،بأن لا يكون منافياً للوفاء بالشرط. و أمّا لو كان منافياً كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففي صحّته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته،أو بطلانه،وجوهٌ خيرها أوسطها. فلو باع بدون إذنه كان للمشروط[له3 ]فسخه و إلزامه بالوفاء

(1)كذا في« ق»،و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار،بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد.و الحمل على سهو القلم أيضاً بعيد،و لعلّه كان متقدّماً في المسودة.و لذلك غيّرهما مصحّح« ش» ب« يأتي»،و انظر الصفحة 152.

(2)كذا في« ق»،و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار،بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد.و الحمل على سهو القلم أيضاً بعيد،و لعلّه كان متقدّماً في المسودة.و لذلك غيّرهما مصحّح« ش» ب« يأتي»،و انظر الصفحة 152.

(3)لم يرد في« ق».