لو حملت الجاريه المعيبه عند المشتري
بيع الحامل،كما هو مذهب الشيخ،و قال بعض الشافعيّة:يردّ به،و ليس بشي ءٍ
1 ،انتهى.
و رجّح المحقّق [الثاني
2 ]كونه عيباً و إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل؛ لأنّه و إن كان زيادةً من وجهٍ،إلّا أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر،لمنع الانتفاع بها عاجلاً،و لأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك
3 .
و الأقوى على قول الشيخ
4 ما اختاره في التذكرة؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر،و أداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به.نعم،عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش،كوجدان العين مستأجرةً.
و كيف كان،فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب في يده
5 سواءً نقصت بعد الولادة أم لا،لأنّ العيب الحادث مانعٌ و إن زال،على ما تقدّم من التذكرة
6 .
و في التذكرة:لو كان المبيع جاريةً
7 فحبلت و ولدت في يد