• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو کان الشرط من الأعمال المتموله

ما افاده العلامه في المسأله

التفاوت إلى القيمة،لا تمام التفاوت؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن،فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته،كما نصّ عليه في التذكرة1 . و ضعّف في الدروس2 قول العلّامة بما ذكرنا:من أنّ الثمن لا يقسّط على الشروط. و أضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط و إن لم يتعذّر،كما عن الصيمري3 . و لو كان الشرط عملاً من المشروط عليه يُعدّ مالاً و يقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذّر،ففي استحقاق المشروط له لاُجرته أو مجرّد ثبوت الخيار له،وجهان. قال في التذكرة:لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ و المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته و كان ممّا يتقوّم،كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغٍ و تلف في يد المشتري،و لو لم يكن ممّا يتقوّم تخيّر بين الفسخ و الإمضاء مجّاناً4 ،انتهى. و قال أيضاً:لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب،تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمةٌ،و إلّا مجّاناً5 ،انتهى.

(1)راجع التذكرة 1:492.

(2)الدروس 3:216.

(3)راجع غاية المرام(مخطوط)1:305.

(4)التذكرة 1:491.

(5)التذكرة 1:491.