• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلام الشهيد الثاني في المسالک

أنّ كلّ شرطٍ يكون حقّا مختصّاً للمشترط لا كلام و لا خلاف في عدم الإجبار عليه،و هو ظاهر أوّل الكلام السابق في التذكرة.لكن قد عرفت قوله أخيراً:و الأولى أنّ له إجباره عليه و إن قلنا:إنّه حقٌّ للبائع1 . و ما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري و ما ذكره في جامع المقاصد و المسالك:من أنّه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار،حيث قال:و اعلم أنّ في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين:أحدهما:العدم؛ لأنّ للبائع طريقاً آخر للتخلّص2 و هو الفسخ.و الثاني:له ذلك؛ لظاهر قوله تعالى* أوفوا بالعقود*و« المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللَّه» و هو الأوجه3 ،انتهى. و في المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار و عدم وجوب الوفاء،مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء،و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرط،و استدلّ له:بعموم الأمر بالوفاء[بالعقد4 ]،و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللَّه،انتهى5 . و ظاهره:وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء و التسلّط على الإجبار.كما أنّ ظاهر الصيمري:الاتّفاق على وجوب الوفاء،بل و على

(1)راجع الصفحة 67.

(2)في« ق»:« للفسخ»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

(3)جامع المقاصد 4:422.

(4)كذا في« ش» و المصدر،و في« ق»:« بالشرط».

(5)المسالك 3:274.